السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

533

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

10 - مسألة لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان « 1 » لباس إحرامه « 2 » وطوافه وثمن هديه « 3 » من حلال 11 - مسألة يشترط « 4 » في الحج « 5 » الندبي إذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ويشترط أيضا أن لا يكون عليه حج واجب مضيق لكن لو عصى وحج « 6 » صح « 7 » 12 - مسألة يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه 13 - مسألة يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره وفي بعض الأخبار : إن للأجير من الثواب تسعا وللمنوب عنه واحد فصل 7 في أقسام العمرة 1 - مسألة تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة بالكتاب والسنة والإجماع ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإن الله تعالى يقول وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وفي صحيحة الفضيل : في قول الله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ قال ع هما مفروضان ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقق استطاعة الحج كما أن العكس كذلك فلو استطاع للحج دونها وجب دونها والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة 2 - مسألة تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

--> ( 1 ) مر الكلام في اللباس وثمن الهدى ( خ ) . ( 2 ) وكذلك يقوى البطلان لو كان محل وقوفه في الموقفين غصبا ولو بواسطة كون الركوب أو البساط أو النعال مغصوبا ( شريعتمداري ) . ( 3 ) قد مر ان المناط في عدم اجزاء الهدى غصبيته كما أنه لا يبعد البطلان ان كان محل وقوفه في الموقفين غصبا من غير فرق بين كون المغصوب مركوبا له أو بساطا وقف عليه أو نعالا وكذا حكم المركوب والنعال في السعي ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مر الكلام في هذه المسألة صدرا وذيلا ( خ ) . ( 5 ) مر الكلام في هذه المسألة ( قمّيّ ) . ( 6 ) قد مر الكلام فيه سابقا ( خونساري ) . ( 7 ) محل اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) .